33ومن جهة أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد، وليس نفس العمل الواجب سابقاً -فإنه قد فاتوهذا العمل الذييقع خارج الوقت عمل آخر مغاير له بالحقيقة وإن كان مشابهاً له صورةً، فيحتاج وجوبه إلى دليل مستقل، فوجوب الحج المنذور المقيد بسنة خاصة في غير ذلك الزمان يحتاج إلى دليل يخصه.
قال في الجواهر في وجوب القضاء: (بلا خلاف أجده فيه، بل هو مقطوع به في كلام الأصحاب، كما اعترف به في المدارك) . 1وفي المستمسك قال: (فالعمدة (إذاً) في وجوب القضاء هو الإجماع، كما عرفت من المدارك والجواهر، وهو ظاهر غيرهما، فإن وجوب القضاء بعد الوقت مذكور في كلامهم ومرسل فيه إرسال المسلمات، وأما الكفارة فلمخالفة النذر) 2.
هذا، وأما وجوب القضاء عنه فالظاهر عدمه؛ لأنّ الحكم بوجوب القضاء على نفسه مستند إما إلى الرواية أو الإجماع وكلاهما مختص بوجوبه عليه.
اللهمّ إلاّ أن يقال: إنّ الحكم بوجوب القضاء عليه من جهة كونه ديناً عليه على نحو تعدد المطلوب والأقلّ والأكثر، فإذا تعذر الأكثر لا يسقط الأقل، ولا فرق في ذلك بين قضائه بنفسه أو عنه من تركته، ولكن الفتوى بهذه الاستظهارات الضعيفة في غاية الإشكال.
المسألة الرابعة: من نذر الحج مطلقاً أو معيناً و لم يتمكن من الإتيان به إلى
أن مات
لم يجب القضاء عنه؛ لعدم وجوب الأداء عليه حتى يجب عليه القضاء، فهذا يكشف عن عدم انعقاد نذره لأنه مشروط بتمكنه من أداء المنذور.