25حكى في الجواهر نقلاً عن المدارك: أن وجوب القضاء من أصل تركته مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب. بل حكى عن كشف اللثام نسبته إلى قطعهم، وإن قال: للنظر فيه مجال للأصل وافتقار وجوبه إلى أمر جديد تبعاً لما في المدارك، حيث إنه بعد ما حكى عنهم بأنه واجب مالي ثابت في الذمة فيجب قضاؤه من أصل المال كحج الإسلام قال: (وهو استدلال ضعيف، للأصل بعد احتياج القضاء إلى أمر جديد، ولمنع كونه واجباً مالياً، فإنه عبارة عن أداء المناسك، وليس بذل المال داخلاً في ماهيته ولا من ضرورياته) . 1والذي ينبغي أن يقال: إن ما استدل به في كلامهم لإثبات وجوب القضاء من أصل ماله وجوه:
أحدها: دعوى بعضهم قطع الأصحاب به، ولا ريب أنه لا يثبت بذلك إجماعهم على ذلك.
ثانيها: أن الحج المنذور كحجة الإسلام من الواجبات المالية، ولا ريب أنها تؤدَّىٰ من أصل التركة بالإجماع.
وفيه: أن الواجب المالي عبارة عما تعلق الوجوب فيه بأداء المال كالزكاة والخمس وديون الناس، لا مايتوقف أداؤه على صرف المال مثل الحج للنائي، فصرف المال فيه يكون من مقدمات تحققه، واشتماله على الهدي وإن كان هو واجباً مالياً لا يدخل الحج الذي من الأصل ليس موضوعه أداء المال تحت معقد الإجماع.
وثالثها: أن النذر اعتبر في صيغته ديناً للّٰهعلى ذمة الناذر كالحج، والتعبير