24والعصيان، وهو يتحقق بالظن بعدم القدرة سواء كان بالموت أو بغيره، فإذا وصل التأخير إلى هذا الحد ووقع في المخالفة ليس معذوراً ويجب عليه الكفارة.
إذاً فالقول بجواز التأخير ما دام لم يحصل له الظن بالعجز ولم يقع المأمور به في معرض الفوت وعدم صدق التسامح في الإطاعة والاستخفاف بأمر المولى هو الأقوى.
وقد يقال بعدم جواز التأخير إلا إذا كان مطمئناً بإمكان الإتيان في المستقبل بحسب الحال؛ وذلك لأن بعد اشتغال ذمته بالمنذور يجب عليه الخروج عن عهدة التكليف به، ولا يجوز له التأخير ما لم يكن هناك مؤمن من العذر في التأخير، أو حصول الاطمينان له بإمكان إتيانه في آخر الوقت، وإن لم يحصل له أحد الأمرين فليس له التأخير بعد حكم العقل بلزوم تفريغ الذمة وتسليم ما عليه إلى المولى، فجواز التأخير يدور مدار اطمينانه بالبقاء وإمكان الإتيان به، فإذا لم يكن له هذا الاطمينان يجب عليه المبادرة إلى الامتثال 1.
وفيه: أن معنى تنجز التكليف هنا ووجوب كون المكلف في مقام إفراغ ذمته أن لا يكون متسامحاً في الأداء مستخفا بأمر مولاه، وإلاّ فمن أين يحصل الاطمينان بالبقاء؟ مضافاً إلى أنه لا وقت لمثل النذر المطلق غير المقيد بالوقت.
المسألة الثانية: في النذر المطلق غير المقيد بالوقت إذا ظن بالعجز و الموت
و تهاون في إتيان المنذور
حتى حصل العجز والموت فيجب عليه الكفارة فهل يجب عليه القضاء فيوصي هو به، وإن لم يوص به يجب قضاؤه عنه من ماله من ثلثه أو من أصله كحجة الإسلام؟