20متعلق النذر الرجحان حين العمل، وفي متعلق اليمين عدم مرجوحيته كذلك، ومع منافاته لحق الزوج يكون متعلقهما مرجوحاً يكشف ذلك عن عدم انعقاد حلفه ونذره بالنسبة إلى خصوص هذا الفرد المنافي لحق الزوج.
[مسألة 5] من نذر الحج من مكان معين
مسألة 5-إذا نذر الحج من مكان معين يجب عليه الوفاء به وإن لم يكن لهذا المكان رجحان على سائر الأمكنة؛ وذلك لرجحان كل فرد من أفراد الحج من كل مكان، فالحج من هذا المكان راجح، فإن حج من غيره لم تبرأ ذمته ويجب عليه الإتيان بخصوص هذا الفرد، وإن عينه في سنة معينة وحج من غير ذلك المكان يتحقق الحنث ويجب عليه الكفارة لعدم إمكان التدارك.
هذا إذا كان نذره واحداً، وأما لو كان النذر متعدداً كأن نذر الحج من غير تقييد بمكان ثم نذر ثانياً أن يأتي به من مكان خاص فإن لم يكن لذلك المكان رجحان على سائر الأمكنة لا ينعقد نذره؛ لاشتراط الرجحان في متعلق النذر، وذلك مثل أن ينذر الإتيان بحجة الإسلام من هذا المكان فلا ينعقد لعدم الرجحان، وأما إذا كان الإتيان به من هذا المكان راجحاً فإن أتى به من هذا المكان فهو، وإلاّ إن أتى به من مكان آخر فقد وفى بنذره الأول وخالف الثاني فيجب عليه الكفارة.
وربما يقال ببطلان العمل وعدم تحقق الوفاء بالنذر الأول أيضاً؛ وذلك لأن نذره الثاني بأن يأتي بالنذر الأول من مكان كذا أو بصورة كذائية يرجع إلى النذر بأن لا يأتي بالعمل إلا من مكان كذا، فإذا أتى به من غير هذا المكان يقع عمله مبغوضاً وفاسداً ولا يقع مصداقاً لنذره الأول؛ لأنه لا يمكن أن يكون الحرام مصداقاً