18كالدائمة، وإن كانت للدائمة أحكام تخص بها مثل الإرث ومقدار العدة، ولذا دعوى انصراف الزوجة عنها أيضاًليس في محله.
الفرع الثاني: هل ولد الولد ملحق به في الحكم فلا ينعقد عليه بدون إذن
جده، أم ينعقد؟
الظاهر هو الثاني؛ وذلك لا لعدم صدق الولد على ولد الولد، بل لأن الوالد منصرف عن الجد، فعلى الولد وولد الولد مهما تنازلا يقال: الولد والأولاد، وأما الآباء والاُمهات فإن علوا يقال لهم: الآباء والأمهات كما يقال لهم: الأجداد والجدّات، ولا يقال لهم: الوالدون والوالدات.
الفرع الثالث: إذا أذن المولى لعبده أن يحلف أو ينذر الحج،
لا يجب إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة عليه من مصارف الحج وهل إذنه في الحلف ونذر الحج إذن له لتحصيل نفقته؛ لأن الإذن في الشيء إذن في لوازمه، فلو أذن المالك لشخص أن يتوضأ من حوض داره وهو متوقف على الدخول فيها فالإذن في الوضوء إذن له في دخول الدار؟
الظاهر أن المقام ليس منه؛ لأن حج العبد لا يتوقف على تحصيل نفقته بنفسه وكسبه لإمكان وجدان من يبذل له مصارف الحج، فإذن المولى له لا يستلزم إذنه له بالتكسب.
اللهم إلا أن يقال: إن إطلاق الإذن يشمل ما إذا كان حجه متوقفاً على كسبه، بل يمكن ادّعاء ظهوره في الإذن له بالتكسب، كما أن إطلاق الإذن في الصورة الاُولى أيضاً يشمل الدخول في الدار مجاناً لا باُجرة المثل.
ثم إنه هل للمولى العدول عن إذنه؟ فإن كان المراد منه أن له حل نذره بعد الانعقاد بإذنه وإبطال انعقاده بالعدول عن إذنه فالظاهر أنه ليس له ذلك، فقد انعقد نذره ووقع صحيحاً، ولا أثر لعدوله عن إذنه بعد وقوع نذره تحت أدلة وجوب