155
[مسألة 24] التبرع عن احد في الحج
مسألة 24-لا إشكال و لا خلاف ظاهراً في جواز التبرع عن الميت فى الحج الواجب سواء كان حجة الإسلام أو غيرها.
قال في الجواهر: (بلاخلاف أجده في شيء من ذلك بل الإجماع بقسميه عليه، بل النصوص مستفيضة أو متواترة فيه من غير فرق في الميت بين أن يكون عنده ما يحج به عنه أم لا و بين إيصائه به و عدمه و بين قرب المتبرع للميت و عدمه وبين وجود المأذون من الميت أو وليه وعدمه، كل ذلك لإطلاق النصوص و معاقد الإجماعات) . 1
أقول: من تلك الروايات التي أشار إليها صاحب الجواهر قدس سره ما رواه في الكافي بإسناده عن ابن مسكان عن عامر بن عميرة قال: «قلت لأبي عبداللّٰه عليه السلام:
بلغني عنك أنك قلت: لو أن رجلاً مات و لم يحج حجة الإسلام فحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه؟ فقال: نعم اُشهد بها عن أبي أنه حدثني أن رسولاللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم أتاه رجل فقال: يا رسولاللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم إن أبي مات ولم يحج فقال له رسولاللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم يجزي منه» . 2ودلالته على إطلاق جواز النيابة عن الميت و إن لم يكن النائب من أهله، إنما تكون بإلغاء الخصوصية وعدم الفرق في التبرع عن الميت بين أهله و غيره. كما أن الإمام عليه السلام لم يفرق بين الولد و غيره من أهله و لم يختص الحكم بالولد عن والده.
وروى الحديث الشيخ في التهذيب إلا أنه قال: «عن عبد اللّٰه بن مسكان عن