104الإسلام عن الحي. هذا مضافاً إلى احتمال كون الوجه في عدم جواز النيابة من الصرورة كونه مديناً بالحج.
وكيف كان فالظاهر أن الجواز مطلقاً في غير حج المرأة الصرورة عن الرجال، بل و عن النساء كأنه متفق عليه، لا اختلاف فيه.
وعلى هذا فما ينبغي التكلم فيه هو جواز نيابة المرأة عن الرجل، بل وعن المرأة أيضاً.
فنقول: أما عدم جواز نيابة المرأة الصرورة عن الرجل، فيدل عليه بالخصوص رواية زيد الشحام التي عرفت ضعف سندها.
وما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا 1عن سهل بن زياد 2عن الحسن بن محبوب 3عن ابن رئاب 4عن مصادف 5عن أبي عبداللّٰه عليه السلام:
«في المرأة تحج عن الرجل الصرورة فقال عليه السلام: إن كانت قد حجت وكانت مسلمة فقيهة فرب امرأة أفقه من الرجل» . 6