103لي يا سيدي إن شاء اللّٰه فكتب عليه السلام إليه: لايجزي ذلك» . 1وما رواه أيضاً عن أحمد بن محمد 2عن علي بن مهزيار 3قال: «كتبت إلىأبي جعفر عليه السلام أن ابني معي وقد أمرته أن يحج عن اُمي أيجزي عنها حجة الإسلام؟ فكتب: لا. وكان ابنه صرورة وكانت أمه صرورة» 4وفي الإستدلال بمفهوم رواية حكم بن حكيم أنه معارض بمادل بالمنطوق على جواز نيابة الصرورة، بل لزوم كون النائب الصرورة إذا كان المنوب عنه صرورة وذلك مثل صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبداللّٰه عليه السلام: «في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الإسلام وله مال، قال: يحج عنه صرورة لا مال له» . 5وأما رواية إبراهيم بن عقبة فليس في ما عندنا من نسخ التهذيب جملة «صرورة لم يحج قط» الاُولى وعليه لا يدل على عدم جواز نيابة الصرورة.
مضافاً إلى أنه لا يعلم منها أن عدم الإجزاء مستند إلى كون النائب صرورة، بل يمكن أن يكون لأجل أنه نوى بها الحج عن نفسه وعن غيره، بل يحتمل أن يكون السؤال عن إجزاء الإتيان بحجة الإسلام عن نفسه وعن غيره، فأجاب عليه السلام بعدم الإجزاء.
ورواية علي بن مهزيار أيضاً يمكن أن يكون السؤال فيها عن النيابة في حجة