102مفضل 1عن زيد الشحام 2عن أبي عبداللّٰه عليه السلام قال: «سمعته يقول: يحج الرجلالصرورة عن الرجل الصرورة ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة» . 3ولكن سنده ضعيف، غير أنه يكفي في الحكم بالجواز إطلاقات النيابة.
واستدل على عدم جوازها بمفهوم مارواه الشيخ عن أبي على الأشعري 4عن محمد بن عبدالجبار 5عن صفوان 6عن حكم بن حكيم 7قال: «قلت لأبيعبداللّٰه عليه السلام: إنسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلاً أو امرأةإلى أن قالفقال: إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعاً وأجزأ الذي أحجه» . 8وبمنطوق مارواه عن محمد بن الحسن الصفار 9عن محمد بن عيسى 10عن إبراهيم بن عقبة 11قال: «كتبت إليه أسأله عن رجل (صرورة لم يحج قط) حج عنصرورة لم يحج قط أيجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الإسلام أولا؟ بين