21والمظاهرات على فرض كونها جدالاً 1 حراماً ليست مفسدة للحجّ بالضرورة.
المعنى الثاني
التفريق بين الأُمور الثلاثة بحمل الأوّلين على النهي، وإن كان عدولاً عن ظاهر اللفظ أي: لا ترفثوا ولا تفسقوا، وحمل الثالث على الخبر، أيأنّه لا جدال ولا خلاف في وقت الحجّ ومكانه، وعلى هذا فالمراد: لا جدال ولا خلاف في وقت الحجّ ومكانه، وهذا المعنى هو الّذي أصرّ عليه ابن جرير الطبري في تفسيره 2 وذكره الزمخشري 3واستشهدا عليه بوجهين:
الأوّل: إنّرسول اللّٰه صلَّى اللّٰه عليه و آله و سلَّم - قال: «مَن حجّ للّٰه ولم يرفث ولم يفسق رجع كهيئته يوم ولدته أُمّه» ولم يقل «ولم يجادل» و في