66الشريف صلى الله عليه و آله و سلم بأنّه أمر معروف و جائز عندالصحابة - رضي اللّٰه عنهم - وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين .
وأستغرب أنا من هذا التعبير ! ! (عند الصحابة ومن تبعهم بإحسان) وكان اللائق أن يقول : (إنّه معروف وجائز شرعاً) لا سيما وأن في الصحابة من يخالف ذلك كما اعترف الشيخ وأقر بذلك في سيدنا ابن عمر - رضي اللّٰه تعالى عنهما - حيث كان يستلم منبر النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم ! !
وقول الشيخ : (لم يوافقه عليه أبوه ولا غيره) غير صحيح ، إذ لم يثبت نهي أبيه له أو نهي الصحابة - رضي اللّٰه عنهم - له عن فعله ذلك 1 ! ! ثم لم يثبت ما أورده الشيخ من أن سيدنا عمر رضى الله عنه قطع الشجرة (شجرة بيعة الرضوان) بل المعروف عند علماء السلف ومنهم ابن جرير الطبري أن سيدنا عمر رضى الله عنه ذهب يسأل عنها ولم يجدها ! ! ففي تفسير الإمام الحافظ الطبري السلفي (13 / 87) عند تفسير الآية الكريمة التي ذكرت فيها الشجرة فقال :