109
الفصل الثالث:في صلاة الطواف
وهو الواجب الثالث من أفعال العمرة:
قال اللّٰه تعالىٰ في كتابه: «وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى » 1.
أقول: كفىٰ في فضل المقام انّه يشترط في ركعتي الفريضة كونهما خلف المقام.
ففي تفسير نور الثقلين ج1 ص103 عن الصادق عليه السلام : ليس لاحد ان يصلي ركعتي طواف الفريضة الّا خلف المقام؛ لقول اللّٰه عزّ وجلّ: «وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى » فان صلّيتهما في غيره فعليك اعادة الصلاة.
وفيه عن ابى جعفر الباقر عليه السلام : نزلت ثلاثة احجار من الجنّة: مقام ابراهيم، وحجر بني اسرائيل والحجر الأسود.
وفي الحدائق: المشهور بين الاصحاب انّ محلّ ركعتي طواف الفريضة خلف المقام، ولايجوز في غيره، ويدلّ على المشهور صحيح صفوان عن الصادق عليه السلام .
اقول: والصحيح هو الذي ذكرنا آنفاً.
زرارة عن احدهما عليهما السلام قال: لاينبغي ان تصلّي ركعتي طواف الفريضة الّا عند مقام ابراهيم عليه السلام ، فامّا التطوّع فحيث شئت من المسجد 2.