85
أُجُورَهُنَّ».
و عن عطاء أنه قال: سمعت جابراً يقول: تمتّعنا علىٰ عهد رسول اللّٰه و أبي بكر و نصفاً من خلافة عمر ثمّ نهىٰ الناس عنه. و هو يحكي عن ابي سعيد الخدري و إليه ذهب الشيعة.
و يُنسب جواز المتعة إلىٰ مالك في فتاوىٰ الفرغاني تأليف القاضي فخر الدين حسن بن منصور الفرغاني، و في خزانة الرّوايات في الفروع الحنفية تأليف القاضي جكن الحنفي، و في كتاب الكافي في الفروع الحنفية، و في العناية شرح الهداية تأليف أكمل الدين محمّد بن محمود الحنفي، و يظهر من شرح الموطأ للزرقاني أنّه أحد قولي مالك.
[النسخ بالكتاب]
نعم جاء قوم راقهم أن ينحتوا لنهي عمر حجّة قوية فادّعوا نسخ الآية بالكتاب تارة و بالسنة اخرىٰ، و تضاربت هناك آرائهم و كلّ منها يكذّب الآخر، كما أنّ كلاًّ من قائليها يزيّف قول الآخر، فمن قائل: نسخت بقوله تعالى «Bيٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ».
و من قائل بنسخها بقوله سبحانه «Bوَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلاّٰ عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ »