39تابعاً له في ذلك، ففي مسلم: إنّ ابن الزبير كان ينهىٰ عنها و ابن عباس يأمر بها فسألوا جابراً فأشار إلىٰ أنّ أوّل من نهىٰ عنها عمر.
و قال القسطلاني في الإرشاد 4 ص169: قال رجل برأيه ما شاء، هو عمر بن الخطاب لا عثمان بن عفّان لأن عمر أوّل من نهىٰ عنها فكان مَن بعده تابعاً له في ذلك، ففي مسلم - إلىٰ آخر كلمة ابن حجر المذكورة -
و قال النووي في شرح مسلم: هو عمر بن الخطّاب لأنّه أوّل من نهىٰ عن المتعة فكان من بعده من عثمان و غيره تابعاً له في ذلك.
لفظ الشيخين:
تمتّعنا مع رسول اللّٰه صلى الله عليه و سلم و نزل فيه القرآن، فليقل رجلٌ برأيه ما شاء.
السنن الكبرىٰ 5 ص20.
لفظ النسائي:
إنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و سلم قد تمتع و تمتّعنا معه قال فيها قائل برأيه.
أخرجه في سننه 5 ص155، و أحمد في مسنده 4 ص436 قريباً من لفظ مسلم مبتوراً.