38قرآن يحرّمه، و لم ينه عنها حتىٰ مات، قال رجلٌ برأيه ما شاء 1.
و في بعض نسخ صحيح البخاري قال محمّد - أي البخاري - يقال: إنّه عمر
قال القسطلاني في الإرشاد: لأنّه كان ينهىٰ عنها.
و ذكره ابن كثير في تفسيره 1 ص233 نقلاً عن البخاري فقال:
هذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرّحاً به: إنّ عمر كان ينهىٰ الناس عن التمتّع.
و قال ابن حجر في فتح الباري 4 ص339: و نقله الإسماعيلي عن البخاري كذلك فهو عمدة الحميدي في ذلك، و لهذا جزم القرطبي و النووي و غيرهما، و كان البخاري أشار بذلك إلىٰ رواية الحريري عن مطرف فقال في آخره: ارتأىٰ الرجل برأيه ما شاء يعني عمر.
كذا في الأصل أخرجه مسلم.
و قال ابن التين: يحتمل أن يريد عمر أو عثمان.
و أغرب الكرماني فقال: إنّ المراد به عثمان.
و الأولى أن يفسّر بعمر فإنه أوّل من نهىٰ عنها، و كان مَن بعده