108و حكى عن سعيد بن جبير نسخها بآية الميراث إذ المتعة لا ميراث فيها 1، و عن عائشة و القاسم بن محمّد: نسخها بآية «Bوَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ».
ثمّ قال في قوله تعالى «Bوَ لاٰ جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» : أي من زيادة أو نقصان في المهر فإنّ ذلك سائغ عند التراضي، هذا عند من قال بأنّ الآية في النكاح الشرعيّ، و أما عند الجمهور القائلين بأنها في المتعة، فالمعنىٰ التراضي في زيادة مدة المتعة أو نقصانها، أو في زيادة ما دفعه إليها إلىٰ مقابل الاستمتاع بها أو نقصانه.
19 - ذكر شهاب الدين ابو الثناء السّيد محمود الآلوسي البغدادي المتوفّى 1270 في تفسيره 5 ص5 قراءة ابن عبّاس و عبد اللّٰه بن مسعود الآية: فما استمتعتم به منهنّ إلىٰ أجل مسمىٰ.
ثمّ قال، و لا نزاع عندنا في انها احلّت ثمّ حرّمت، و الصواب المختار انّ التحريم و الإباحة كانا مرّتين، و كانت حلالاً قبل يوم خيبر ثمّ حرّمت يوم خيبر 2، ثمّ ابيحت يوم فتح مكّة و هو يوم