105نكاح المتعة.
و قال ابن عبّاس لابي نضرة: هكذا أنزلها اللّٰه.
15 - قال الحافظ عماد الدين ابن كثير الدمشقي الشافعي المتوفّى 774 في تفسيره 1 ص474:
و قد استدلّ بعموم هذه الآية علىٰ نكاح المتعة، و لا شكّ أنه كان مشروعاً في ابتداء الإسلام ثمّ نسخ بعد ذلك.
ثمّ قال بعد ذكر بعض أقوال النسخ: و كان ابن عبّاس، و ابي بن كعب، و سعيد بن جبير، و السدي يقرءون: فما استمتعتم به منهن إلىٰ أجل مسمّىٰ.
و قال مجاهد: نزلت في نكاح المتعة.
و لكن الجمهور علىٰ خلاف ذلك، و العمدة ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين عليّ بن ابي طالب 1.
16 - قال الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفّى 911 في الدّر المنثور 2 ص140: أخرج الطبراني، و البيهقي في سننه، عن ابن عبّاس: كانت المتعة في أوّل الإسلام و كانوا يقرءون هذه الآية: فما استمتعتم به منهن إلىٰ أجل مسمىٰ.
و أخرج عبد بن حميد، و ابن جرير، و ابن الأنباري في