104تفسيره التسهيل 1 ص137: قال ابن عبّاس 1 و غيره: معناها إذا استمتعتم بالزوجة و وقع و الوطء فقد وجب إعطاء الأجر و هو الصّداق كاملاً.
و قيل: إنّها في نكاح المتعة و هو النكاح إلىٰ أجل من غير ميراث، و كان جائزاً في أوّل الإسلام فنزلت هذه الآية في وجوب الصّداق فيه ثمّ حرّم عند جمهور العلماء، فالآية علىٰ هذا منسوخةٌ بالخبر الثابت في تحريم نكاح المتعة.
و قيل: نسختها آية الفرائض لأنّ نكاح المتعة لا ميراث فيه.
و قيل: نسختها «Bوَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ».
و روي عن ابن عبّاس: جواز نكاح المتعة.
و روي: أنّه رجع عنه 2.
14 - ذكر ابو حيّان محمّد بن يوسف الاندلسي المتوفى 745 في تفسيره 3 ص218 قراءة ابن عبّاس، و ابي بن كعب، و سعيد بن جبير: فما استمتعتم به منهنّ إلىٰ أجل مسمّىٰ.
و قال: قال ابن عبّاس، و مجاهد، و السدي، و غيرهم: إنّ الآية في