103من هذه النساء إلا إنّ اللّٰه حرّم ذلك إلىٰ يوم القيامة» 1 و هي النكاح المؤقت بوقت معلوم سمّي بها.
12 - قال علاء الدين البغدادي المتوفى 841: في تفسيره المعروف بتفسير الخازن ج1 ص357: قال قومٌ: المراد من حكم الآية هو نكاح المتعة، و هو أن ينكح امرأة إلىٰ مدّة معلومة بشيء معلوم فإذا انقضت تلك المدّة بانت منه بغير طلاق، و يستبرئ رحمها، و ليس بينهما ميراث، و كان هذا في ابتداء الإسلام ثمّ نهىٰ رسول اللّٰه صلى الله عليه و سلم عن المتعة.
ثمّ ذكر حديث سبرة المذكور في لفظ البيضاوي فقال: و إلى هذا ذهب جمهور العلماء من الصّحابة فمن بعدهم، أي أنّ نكاح المتعة حرامٌ و الآية منسوخة، و اختلفوا في ناسخها فقيل نُسخت بالسنة و هو ما تقدّم من حديث سبرة... و هذا علىٰ مذهب من يقول: إنّ السنة تنسخ القرآن، و مذهب الشافعي انّ السنة لا تنسخ القرآن، فعلىٰ هذا يقول: إنّ ناسخ هذه الآية قوله تعالى في سورة المؤمنون « وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ»
ثمّ ذكر روايات ابن عبّاس و منها: انّ الآية محكمةٌ لم تنسخ.
13 - قال ابن جزي محمّد بن أحمد الغرناطي المتوفّى 741، في