42بأنّه لا وجه لهذا الاستحباب، لأنّ التياسر إن كان من القبلة إلى غير القبلة فهو حرام و إن كان من غيرها إليها فهو واجب.
فأجاب المحقّق بأنّه من القبلة إلى القبلة، فسكت الخواجة، ثمّ إنّ المحقّق ألّف رسالة لطيفة في المسألة و أرسلها إلى المحقّق الطوسي فاستحسنها. 1
و حاصل الجواب: منع الحصر بل التياسر في نفس القبلة، و لا مانع من أن يختصّ بعض جهات القبلة بمزيد الفضيلة على بعض، أو يكون الانحراف لأجل الاستظهار، بسبب الانحراف، و الثاني هو الأظهر كما يظهر من الرواية و انّه لأجل تحصيل اليقين باستقبالها.
توضيحه: انّ لفقهائنا قولين:
أحدهما: انّ الكعبة قبلة لمن كان في الحرم و من خرج عنه، و التوجّه إليها متعيّن على التقديرات، فعلى هذا لا معنى للتياسر أصلاً.