316بين المختار ، و المضطر في وجوب الفدية، و هو ظاهر الفتوى و النص ، 1و إن جاز خروج المضطر منها لمانع خاص ، أو عام، أو حاجة ، أو حفظ مال، أو تمريض 2مريض ، و يحتمل سقوط الفدية عنه، 3و ربما بني الوجهان 4على أن الشاة هل هي كفارة ، 5أو فدية 6و جبران 7فتسقط على الأول 8دون الثاني، 9أما الرعاة و أهل سقاية العباس. 10