286منهم المفيد و المرتضى إلى اشتراطها 1، و الدليل معهم 2. و يمكن أن يريد طهارة الحصى فإنه مستحب أيضا على المشهور، و قيل: بوجوبه . و إنما كان الأول 3أرجح، لأن سياق أوصاف الحصى أن يقول: الطاهرة 4، لينتظم مع ما سبق منها 5، و لو أريد الأعم منها 6كان أولى.
و الدعاء
حالة الرمي و قبله، و هي 7بيده بالمأثور 8و التكبير مع كل حصاة ، و يمكن كون الظرف 9للتكبير و الدعاء معا و تباعد الرامي عن الجمرة نحو خمس عشرة ذراعا إلى عشر، و رميها خذفا 10و المشهور في تفسيره أن يضع الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى و يدفعها