287بظفر السبابة ، و أوجبه جماعة منهم ابن إدريس بهذا المعنى، و المرتضى ، لكنه جعل الدفع بظفر الوسطى. و في الصحاح الخذف بالحصا الرمي بها بالأصابع، هو غير مناف للمروي الذي فسره به بالمعنى الأول 1، لأنه قال في رواية البزنطي عن الكاظم عليه السلام: تخذفهن خذفا، و تضعها على الإبهام و تدفعها بظفر السبابة 2و ظاهر العطف 3أن ذلك أمر زائد على الخذف 4فيكون فيه 5سنتان: إحداهما رميها خذفا بالأصابع لا بغيرها و إن كان باليد: و الأخرى جعله بالهيئة المذكورة 6، و حينئذ 7فتتأدى سنة الخذف برميها بالأصابع كيف اتفق، و فيه 8مناسبة أخرى للتباعد بالقدر المذكور، فإن الجمع بينه 9و بين الخذف بالمعنيين السابقين بعيد و ينبغي