264فيبطل
لو زاد عمدا ، و لو خطوة و النقيصة 1فيأتي بها و إن طال الزمان، إذ لا تجب الموالاة فيه 2، أو كان دون الأربع، بل يبني و لو على شوط ، و إن زاد سهوا تخير بين الإهدار 3للزائد، و تكميل أسبوعين إن لم يذكر حتى أكمل الثامن ، و إلا 4تعين إهداره، كالطواف 5. و هذا القيد 6يمكن استفادته من التشبيه 7، و أطلق في الدروس الحكم و جماعة 8. و الأقوى تقييده 9بما ذكر، و حينئذ 10فمع الإكمال يكون الثاني 11مستحبا .
و لم يشرع استحباب السعي إلا هنا ،
12
، و لا يشرع ابتداء مطلقا . 13