260ابن إدريس 1من البطلان مطلقا 2، و ربما قيل : ينعقد النذر، دون الوصف و يضعف بعدم قصد المطلق 3.
[الخامسة يستحب إكثار الطواف لكل حاضر بمكة ما استطاع]
الخامسة يستحب إكثار الطواف
لكل حاضر بمكة ما استطاع و هو أفضل من الصلاة تطوعا للوارد 4مطلقا 5، و للمجاور 6في السنة الأولى، و في الثانية يتساويان 7، فيشرك بينهما ، و في الثالثة تصير الصلاة أفضل كالمقيم 8، و ليكن الطواف ثلاثمائة و ستين طوافا فإن عجز عنها جعلها أشواطا فتكون أحدا و خمسين طوافا، و يبقى ثلاثة أشواط تلحق بالطواف الأخير، و هو مستثنى من كراهة القران 9