261في النافلة بالنص 1، و استحب بعض الأصحاب إلحاقه 2بأربعة أخرى لتصير مع الزيادة طوافا كاملا، حذرا من القران. و استحباب ذلك 3لا ينافي الزيادة، و أصل القران في العبادة مع صحتها 4لا ينافي الاستحباب 5و هو حسن و إن استحب الأمران 6.
[السادسة القران بين أسبوعين بحيث لا يجعل بينهما تراخيا]
السادسة القران
بين أسبوعين بحيث لا يجعل بينهما تراخيا ، و قد يطلق على الزيادة عن العدد مطلقا 7مبطل في طواف الفريضة، و لا بأس به في النافلة، و إن كان تركه 8أفضل ، و نبه بأفضلية تركه على بقاء فضل معه ، كما هو شأن كل عبادة مكروهة . و هل تتعلق الكراهة