258النساء لا يقدم لهما
1
، و لا للقارن إلا لضرورة. و هو أي طواف النساء واجب في كل نسك حجا كان ، أم عمرة على كل فاعل للنسك إلا عمرة التمتع فلا يجب فيها 2، و أوجبه فيها بعض الأصحاب و هو ضعيف 3، فيشمل قوله كل فاعل ، الذكر و الأنثى، و الصغير و الكبير، و من يقدر على الجماع و غيره. و هو كذلك إلا أن إطلاق الوجوب على غير المكلف مجاز، و المراد أنه ثابت عليهم حتى لو تركه الصبي حرم عليه النساء بعد البلوغ حتى يفعله ، أو يفعل عنه، و هو متأخر عن السعي ، فلو قدمه عليه عامدا أعاده بعده، و ناسيا يجزئ ، و الجاهل عامد .
[الثالثة يحرم لبس البرطلة]
الثالثة يحرم لبس البرطلة
بضم الباء و الطاء و إسكان الراء و تشديد اللام المفتوحة، و هي قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما في الطواف لما روي 4من النهي عنها معللا بأنها من زي 5اليهود، و قيل و القائل ابن إدريس و استقربه في الدروس: يختص التحريم بموضع تحريم ستر الرأس كطواف العمرة، لضعف مستند التحريم 6. و هو الأقوى، و يمكن حمل النهي على الكراهة بشاهد التعليل 7، و على تقدير