257قبله 1، و في المفردة المجامعة للحج و المفردة عنه إشكال 2. و يمكن اعتبار نية الإعراض عنه .
و لو نسي طواف النساء
حتى خرج من مكة جازت الاستنابة فيه اختيارا و إن أمكن العود لكن لو اتفق عوده لم يجز 3الاستنابة أما لو تركه عمدا وجب العود إليه مع الإمكان، و لا تحل النساء بدونه مطلقا حتى العقد ، و لو كان امرأة حرم عليها تمكين الزوج على الأصح 4و الجاهل عامد كما مر 5، و لو كان المنسي بعضا من غير طواف النساء بعد إكمال الأربع جازت الاستنابة فيه 6كطواف النساء .
[الثانية يجوز تقديم طواف الحج و سعيه للمفرد]
الثانية يجوز تقديم طواف الحج و سعيه للمفرد
، و كذا القارن على الوقوف بعرفة اختيارا ، لكن يجددان التلبية عقيب صلاة كل طواف كما مر 7، و كذا يجوز تقديمهما للمتمتع عند الضرورة كخوف الحيض ، و النفاس المتأخرين، و عليه تجديد التلبية أيضا 8، و طواف