254فيه
أي في حالة الوقوف مستقبلا، رافعا يديه، و في حالات الطواف بالمنقول 1، و قراءة القدر ، و ذكر اللّٰه تعالى ، و السكينة في المشي بمعنى الاقتصاد فيه مطلقا في المشهور 2، و الرمل بفتح الميم و هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى ، دون الوثوب و العدو ثلاثا و هي الأولى، و المشي أربعا بقية الطواف على قول الشيخ في المبسوط في طواف القدوم خاصة، و إنما أطلقه 3لأن كلامه الآن فيه 4، و إنما يستحب على القول به للرجل الصحيح، دون المرأة، و الخنثى، و العليل بشرط أن لا يؤذي غيره ، و لا يتأذى به، و لو كان راكبا حرك دابته 5و لا فرق بين الركنين اليمانيين و غيرهما 6، و لو تركه في الأشواط أو بعضها لم يقضه 7.
و استلام الحجر
بما أمكن من بدنه، و الاستلام بغير همز المس من السلام بالكسر و هي الحجارة بمعنى مس السلام ، أو من السلام و هو التحية 8، و قيل: بالهمز من اللأمة 9و هي الدرع، كأنه اتخذه