249أو ظهره 1أو جعله على يمينه 2و لو في خطوة منه بطل، و الطواف بينه و بين المقام 3حيث هو الآن، مراعيا لتلك النسبة من جميع 4الجهات، فو خرج عنها 5و لو قليلا بطل، و تحتسب 6المسافة من جهة الحجر 7من خارجه و إن جعلناه خارجا من البيت. و الظاهر أن المراد بالمقام نفس الصخرة ، لا ما عليه من البناء، ترجيحا للاستعمال الشرعي على العرفي لو ثبت 8.
و إدخال الحجر
9
في الطواف للتأسي ، و الأمر به لا لكونه من البيت ، بل قد روي 10أنه ليس منه، أو أن بعضه منه، 11و أما