247مع تعذر المائية ، و هو المعتمد ، و الحكم مختص بالواجب، أما المندوب فالأقوى عدم اشتراطه بالطهارة و إن كان أكمل، و به صرح المصنف في غير الكتاب 1. و رفع الخبث ، و إطلاقه أيضا يقتضي عدم الفرق بين ما يعفى عنه في الصلاة و غيره. و هو يتم على قول من منع من إدخال مطلق النجاسة المسجد ليكون منهيا عن العبادة به 2، و مختار المصنف تحريم الملوثة خاصة فليكن هنا 3كذلك، و ظاهر الدروس القطع به .
و هو حسن، بل قيل: بالعفو عن النجاسة هنا مطلقا 4، و الختان في الرجل مع إمكانه فلو تعذر و ضاق وقته سقط ، و لا يعتبر في المرأة، و أما الخنثى فظاهر العبارة 5عدم اشتراطه في حقه، و اعتباره قوي، لعموم النص 6إلا ما أجمع على خروجه، و كذا القول في الصبي 7و إن لم يكن مكلفا 8كالطهارة بالنسبة إلى صلاته، و ستر العورة التي يجب سترها في الصلاة و يختلف بحسب حال الطائف في الذكورة و الأنوثة.