243
و
تغطية الوجه ، أو بعضه للمرأة ، و لا تصدق باليد 1كالرأس ، و لا بالنوم عليه ، يستثنى من الوجه ما يتم به 2ستر الرأس لأن مراعاة الستر أقوى، و حق الصلاة أسبق ، و يجوز لها سدل القناع 3إلى طرف أنفها بغير إصابة وجهها على المشهور، و النص 4خال من اعتبار عدم الإصابة، و معه 5لا يختص بالأنف، بل يجوز 6الزيادة، و يتخير الخنثى بين وظيفة الرجل و المرأة فتغطي 7الرأس ، أو الوجه ، و لو جمعت بينهما كفرت 8و النقاب 9للمرأة ، و خصه مع دخوله في تحريم تغطية الوجه تبعا للرواية، 10و إلا فهو كالمستغنى عنه 11و الحناء للزينة ، لا للسنة سواء الرجل و المرأة، و المرجع فيهما 12إلى القصد، و كذا يحرم قبل الإحرام إذا بقي أثره إليه . و المشهور فيه