241
و الفسوق و هو الكذب
مطلقا 1و السباب 2للمسلم، و تحريمهما ثابت في الإحرام و غيره ، و لكنه فيه آكد كالصوم 3و الاعتكاف و لا كفارة فيه سوى الاستغفار 4و النظر في المرآة بكسر الميم و بعد الهمزة ألف و لا فدية له ، و إخراج الدم اختيارا و لو بحك الجسد و السواك . و الأقوى أنه لا فدية له ، 5و احترز بالاختيار عن إخراجه لضرورة كبط 6جرح ، و شق دمل ، و حجامة ، و فصد عند الحاجة إليها فيجوز إجماعا.
و قلع الضرس
و الرواية 7مجهولة مقطوعة ، و من ثم أباحه جماعة خصوصا مع الحاجة. نعم يحرم من جهة إخراج الدم ، و لكن لا فدية له، و في روايته 8أن فيه شاة ، و قص الظفر ، بل مطلق إزالته ، أو بعضه اختيارا، فلو انكسر فله إزالته . 9و الأقوى أن فيه 10