240حيث خصه 1بأربعة: المسك و العنبر و الزعفران و الورس 2و في قول آخر له 3بستة بإضافة العود 4و الكافور إليها. و يستثنى من الطيب خلوق 5الكعبة و العطر في المسعى 6، و القبض 7من كريه الرائحة، لكن لو فعل فلا شيء عليه غير الإثم، بخلاف الطيب 8.
و الاكتحال بالسواد و المطيب ،
لكن لا فدية في الأول ، و الثاني من أفراد الطيب 9و الادهان 10بمطيب و غيره اختيارا و لا كفارة في غير المطيب منه ، بل الإثم ، و يجوز أكل الدهن غير المطيب إجماعا و الجدال ، و هو قول لا و اللّٰه و بلى و اللّٰه، و قيل : مطلق اليمين، و هو خيرة الدروس. و إنما يحرم مع عدم الحاجة إليه فلو اضطر إليه لإثبات حق، أو نفي باطل فالأقوى جوازه ، و لا كفارة.