228
[الفصل الرابع في أفعال العمرة]
الفصل الرابع في أفعال 1العمرة
المطلقة 2و هي الإحرام و الطواف و السعي و التقصير و هذه الأربعة تشترك 3فيها عمرة الإفراد و التمتع ، و يزيد في عمرة الإفراد بعد التقصير طواف النساء و ركعتيه .
و الثلاثة الأول منها أركان دون الباقي ، و لم يذكر التلبية من الأفعال كما ذكرها في الدروس، إلحاقا لها بواجبات الإحرام كلبس ثوبيه، و يجوز فيها أي في العمرة المفردة الحلق مخيرا بينه ، و بين التقصير ، لا في عمرة التمتع ، بل يتعين التقصير ، ليتوفر 4الشعر في إحرام حجته المرتبط بها .
[القول في الإحرام]
القول في الإحرام يستحب توفير شعر الرأس لمن أراد الحج
تمتعا و غيره من أول ذي القعدة و آكد منه توفيره عند 5هلال ذي الحجة و قيل: يجب التوفير و 6بالإخلال به دم شاة، و لمن أراد العمرة 7توفيره شهرا ، و استكمال التنظيف عند إرادة الإحرام بقص الأظفار، و أخذ الشارب، و الإطلاء 8لما تحت رقبته من بدنه و إن قرب العهد به ، و لو سبق الإطلاء على يوم الإحرام أجزأ في أصل السنة و إن كانت الإعادة أفضل ما لم يمض خمسة عشر يوما