219بأنه جبران، و جعله تعالى من الشعائر 1، و أمره بالأكل منه 2يدل على الأول 3. و تظهر الفائدة فيما لو أحرم به من الميقات 4، أو مر به بعد أن أحرم من مكة، فيسقط الهدي على الجبران، لحصول الغرض، و يبقى على النسك، أما لو أحرم من مكة و خرج إلى عرفات من غير أن يمر بالميقات وجب الهدي على القولين و هو موضع وفاق.
[الرابعة لا يجوز الجمع بين النسكين الحج و العمرة بنية واحدة]
الرابعة لا يجوز الجمع بين النسكين
الحج و العمرة بنية واحدة سواء في ذلك القران، و غيره على المشهور فيبطل كل منهما للنهي 5المفسد للعبادة كما لو نوى صلاتين، خلافا للخلاف 6حيث قال: ينعقد الحج خاصة، و للحسن حيث جوز ذلك و جعله تفسيرا للقران مع سياق الهدي.
و لا إدخال أحدهما على الآخر
بأن ينوي الثاني قبل إكمال