217الاستطاعة منه ، لو اشتبه الأغلب منه تمتع 1.
و المجاور بمكة
بنية الإقامة على الدوام، أو لا معها من أهل الآفاق سنتين ينتقل فرضه في الثالثة إلى الإفراد و القران، و قبلها أي قبل الثالثة يتمتع . هذا إذا تجددت الاستطاعة في زمن الإقامة ، و إلا لم ينتقل 2ما وجب من الفرض ، و الاستطاعة تابعة للفرض فيهما 3إن كانت الإقامة بنية الدوام، و إلا اعتبرت من بلده ، و لو انعكس الفرض بأن أقام المكي في الآفاق اعتبرت نية الدوام و عدمه 4في الفرض و الاستطاعة ، إن لم تسبق الاستطاعة بمكة كما مر 5، كما يعتبر ذلك