211و كذا أطلق جماعة. و المصرح به في الأخبار الكثيرة 1هو القرب إلى مكة مطلقا 2فالعمل به متعين، و إن كان ما ذكره هنا متوجها 3. و على ما اعتبره المصنف من مراعاة القرب إلى عرفات فأهل مكة يحرمون من منزلهم ، لأن دويرتهم أقرب من الميقات إليها ، و على اعتبار مكة فالحكم كذلك 4، إلا أن الأقربية لا تتم لاقتضائها المغايرة بينهما ، و لو كان المنزل مساويا للميقات أحرم منه 5، و لو كان مجاورا بمكة قبل مضي سنتين خرج إلى أحد المواقيت، و بعدهما يساوي أهلها و يشترط في القران ذلك المذكور 6في حج الإفراد و يزيد عقده لإحرام 7بسياق الهدي ، و إشعاره بشق سنامه من الجانب الأيمن، و لطخه بدمه إن كان بدنة، و تقليده إن كان الهدي غيرها غير البدنة بأن يعلق في رقبته نعلا قد صلى السائق فيه و لو نافلة، و لو قلد الإبل