210عن باقي النيات بأفعالها. و وجه تخصيصه 1أنه الركن الأعظم باستمراره و مصاحبته لأكثر الأفعال و كثرة أحكامه. بل هو في الحقيقة عبارة عن النية لأن توطين النفس على ترك المحرمات المذكورة لا يخرج عنها 2، إذ لا يعتبر استدامته 3، و يمكن أن يريد 4به نية الحج جملة، و نية الخروج من المنزل كما ذكره بعض الأصحاب. و في وجوبها نظر 5أقربه العدم. و الذي اختاره المصنف في الدروس الأول و إحرامه به من الميقات و هو أحد الستة الآتية و ما في حكمها 6أو من دويرة 7أهله ، إن كانت أقرب من الميقات إلى عرفات اعتبر القرب إلى عرفات لأن الحج بعد الإهلال 8به من الميقات لا يتعلق الغرض فيه بغير عرفات بخلاف العمرة فإن مقصدها بعد الإحرام مكة. فينبغي اعتبار القرب فيها إلى مكة، و لكن لم يذكره هنا 9، و في الدروس أطلق القرب 10،