205الأفعال . 1و ينفرد القران 2بالتخيير في عقد إحرامه بين الهدي و التلبية، و الإفراد بها 3و قيل القران: أن يقرن بين الحج و العمرة بنية واحدة، فلا يحل إلا بتمام أفعالهما مع سوق الهدي. 4و المشهور الأول و هو أي كل واحد منهما فرض من نقص عن ذلك المقدار من المسافة مخيرا بين النوعين ، و القران أفضل و لو أطلق الناذر و شبهه للحج 5تخير في الثلاثة مكيا كان أم أفقيا 6و كذا يتخير من حج ندبا و التمتع أفضل مطلقا 7و إن حج ألفا و ألفا 8و ليس لمن تعين عليه نوع بالأصالة أو العارض 9العدول إلى غيره ، على الأصح عملا