203على الأقوى و لا معه 1ضمنوا ما زاد على الواحدة. و لو علموا في الأثناء سقط من وديعة كل منهم ما يخصه من الأجرة ، 2و تحللوا ما عدا واحد بالقرعة ، إن كان بعد الإحرام، 3و لو حجوا عالمين بعضهم ببعض صح السابق خاصة، و ضمن اللاحق فإن أحرموا دفعة وقع الجميع عن المنوب و سقط من وديعة كل واحد ما يخصه من الأجرة الموزعة ، 4و غرم الباقي و هل يتوقف تصرفهم على إذن الحاكم؟ الأقوى ذلك مع القدرة على إثبات الحق عنده، لأن ولاية إخراج ذلك قهرا على الوارث إليه، 5و لو لم يمكن 6فالعدم أقوى، حذرا من تعطيل الحق الذي يعلم من بيده المال ثبوته، و إطلاق النص 7إذن له و قيل: يفتقر إلى إذن الحاكم مطلقا ، 8بناء على ما سبق و هو بعيد لإطلاق النص 9و إفضائه إلى مخالفته حيث يتعذر 10.