202الحج خاصة ، أو العمرة فكذلك، 1و لو لم يسع أحدهما فالقولان ، 2و التفصيل آت 3فيما لو أقر بالحجتين. أو علم الوارث أو الوصي كونهما عليه و لو تعددوا من عنده الوديعة أو الحق ، و علموا بالحق و بعضهم ببعض وزعت أجرة الحجة ، و ما في حكمها 4عليهم بنسبة ما بأيديهم من المال ، 5و لو أخرجها بعضهم بإذن الباقين، فالظاهر الإجزاء ، لاشتراكهم 6في كونه مال الميت الذي يقدم إخراج ذلك منه على الإرث و لو لم يعلم بعضهم بالحق تعين على العالم بالتفصيل ، 7و لو علموا به و لم يعلم بعضهم ببعض فأخرجوا جميعا . أو حجوا فلا ضمان مع الاجتهاد 8