201وجب الدفع إليهم ، و إلا استأذن من يؤدي مع الإمكان و إلا سقط . 1و المراد بالعلم هنا ما يشمل الظن الغالب المستند إلى القرائن. و في اعتبار الحج من البلد أو الميقات ما مر 2و لو كان عليه حجتان إحداهما نذر فكذلك يجب إخراجهما فما زاد إذ الأصح أنهما من الأصل لاشتراكهما في كونهما حقا واجبا ماليا و مقابل الأصح إخراج المنذورة من الثلث، استنادا إلى رواية 3محمولة على نذر غير لازم كالواقع في المرض 4و لو قصر المال عنهما تحاصتا فيه ، 5فإن قصرت الحصة 6عن إخراج الحجة بأقل ما يمكن و وسع الحج خاصة أو العمرة صرف فيه ، فإن قصر عنهما 7، و وسع أحدهما، ففي تركهما و الرجوع إلى الوارث، أو البر على ما تقدم، 8أو تقديم حجة الإسلام، أو القرعة أوجه 9. و لو وسع