200الأمرين 1.
و لو زاد
المعين للسنة عن أجرة حجة و لم يكن مقيدا بواحدة حج عنه به مرتين فصاعدا إن وسع في عام واحد من اثنين 2فصاعدا ، و لا يضر اجتماعهما معا في الفعل في وقت واحد، لعدم وجوب الترتيب هنا كالصوم بخلاف الصلاة . 3و لو فضل عن واحدة جزء أضيف إلى ما بعده إن كان ، و إلا ففيه ما مر 4و الودعي لمال إنسان العالم بامتناع الوارث من إخراج الحج الواجب عليه عنه 5يستأجر عنه من يحج أو يحج عنه هو بنفسه و غير الوديعة من الحقوق المالية حتى الغصب بحكمها . و حكم غيره 6من الحقوق التي تخرج من أصل المال، كالزكاة و الخمس و الكفارة و النذر حكمه . و الخير هنا معناه الأمر، 7فإن ذلك واجب عليه حتى لو دفعه إلى الوارث اختيارا ضمن 8و لو علم أن البعض يؤدي فإن كان نصيبه يفي به بحيث يحصل الغرض منه