199من يحج مجزيا و يحتمل أجرة مثله 1فإن امتنع منه ، أو مطلقا استؤجر غيره ، إن لم يعلم إرادة التخصيص، 2و إلا سقط .
و لو عين لكل سنة قدرا
مفصلا كألف، أو مجملا كغلة بستان ، و قصر كمل من الثانية فإن لم تسع الثانية ، فالثالثة، فصاعدا ما يتمم 3أجرة المثل ، و لو بجزء و صرف الباقي مع ما بعده كذلك و لو كانت السنون معينة ففضل منها فضلة لا تفي بالحج أصلا ففي عودها إلى الورثة، أو صرفها في وجوه البر وجهان ، 4أجودهما الأول إن كان القصور ابتداء، و الثاني إن كان طارئا، 5و الوجهان آتيان فيما لو قصر المعين لحجة واحدة، أو قصر ماله أجمع عن الحجة الواجبة، و لو أمكن استنمائه ، 6أو رجا إخراجه في وقت آخر وجب مقدما على