198أقل منها ، و إلا اقتصر عليه، و لا يجب تكلف تحصيله ، 1و يعتبر ذلك من البلد، أو الميقات على الخلاف ، 2و يكفي مع الإطلاق 3المرة إلا مع إرادة التكرار 4فيكرر حسب ما دل عليه اللفظ ، فإن زاد عن الثلث 5اقتصر عليه، إن لم يجز الوارث، و لو كان بعضه ، أو جميعه واجبا فمن الأصل. 6
و لو عين القدر و النائب تعينا
إن لم يزد القدر عن الثلث في المندوب 7و عن أجرة المثل في الواجب، 8و إلا اعتبرت الزيادة من الثلث مع عدم إجازة الوارث، و لا يجب على النائب القبول ، فإن امتنع طلبا للزيادة لم يجب إجابته ، ثم يستأجر غيره 9بالقدر إن لم يعلم إرادة تخصيصه به ، و إلا فبأجرة المثل إن لم يزد عنه . أو يعلم إرادته خاصة فيسقط بامتناعه بالقدر، أو مطلقا ، 10و لو عين النائب خاصة أعطي أجرة مثل