196ينويها عن المنوب، و على الرواية ينبغي أن يكون عنه ، مع احتمال كونها عن المنوب أيضا 1.
و يستحب
للأجير إعادة فاضل الأجرة عما أنفقه في الحج ذهابا و عودا ، و الإتمام له من المستأجر عن نفسه ، أو من الوصي مع النص، لا بدونه 2لو أعوز ، و هل يستحب لكل منهما إجابة الآخر إلى ذلك 3تنظر المصنف في الدروس ، من أصالة البراءة 4و من أنه معاونة على البر و التقوى 5و ترك 6نيابة المرأة الصرورة و هي التي لم تحج، للنهي عنه في أخبار ، 7حتى ذهب بعضهم إلى المنع لذلك، و حملها على الكراهة طريق الجمع بينها و بين ما دل على الجواز ، و كذا الخنثى الصرورة، إلحاقا لها بالأنثى، للشك في الذكورية، و يحتمل عدم الكراهة، لعدم تناول المرأة التي هي مورد النهي 8لها .
و يشترط علم الأجير بالمناسك
و لو إجمالا، ليتمكن من تعلمها تفصيلا