188الإحرام ، ففي الأولين 1لا يستحق شيئا، و في الأخيرين 2بنسبة ما قطع من المسافة إلى ما بقي من المستأجر عليه، و أما القول بأنه يستحق مع الإطلاق بنسبة ما فعل من الذهاب إلى المجموع منه و من أفعال الحج و العود كما ذهب إليه جماعة، ففي غاية الضعف، لأن مفهوم الحج لا يتناول غير المجموع المركب من أفعاله الخاصة 3، دون الذهاب إليه ، و إن جعلناه مقدمة للواجب 4، و العود 5الذي لا مدخل له في الحقيقة، و لا ما يتوقف عليها بوجه 6.
و يجب على الأجير الإتيان بما شرط عليه
من نوع الحج و وصفه حتى الطريق مع الغرض قيد في تعين الطرق بالتعيين. بمعنى أنه لا يتعين به إلا مع الغرض المقتضي لتخصيصه، كمشقته و بعده ، حيث يكون داخلا