172في إحرام الحج، أم العمرة ، 1و لا يكفي مجرد الإحرام 2على الأقوى و حيث أجزأ لا يجب الاستنابة في إكماله ، و قبله ، 3و تجب من الميقات 4إن كان مستقرا، و إلا سقط، سواء تلبس ، أم لا ، و لو مات قبل ذلك و كان الحج قد استقر في ذمته بأن اجتمعت له شرائط الوجوب و مضى عليه بعده مدة يمكنه فيها استيفاء جميع أفعال الحج فلم يفعل قضي عنه الحج من بلده في ظاهر الرواية.
الأولى أن يراد بها الجنس، لأن ذلك ظاهر أربع روايات في الكافي أظهرها دلالة رواية أحمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد اللّٰه قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه؟ قال عليه السلام: على قدر ماله، إن وسعه ماله فمن منزله ، و إن لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة ، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة 5و إنما جعله ظاهر الرواية لإمكان أن يراد لماله ما عينه أجرة للحج بالوصية ، فإنه يتعين الوفاء به مع خروج ما زاد عن أجرته من الميقات، من الثلث 6إجماعا، 7