171الأعمال أحمزها 1و قيل الركوب أفضل مطلقا 2، تأسيا بالنبي صلى اللّٰه عليه و آله فقد حج راكبا 3، قلنا فقد طاف راكبا 4، و لا يقولون بأفضليته كذلك فبقي أن فعله صلى اللّٰه عليه و آله وقع لبيان الجواز، لا الأفضلية. و الأقوى التفصيل الجامع بين الأدلة بالضعف عن العبادة، من الدعاء ، و القراءة، و وصفها من الخشوع، و عدمه 5و ألحق بعضهم بالضعف كون الحامل له على المشي توفير المال 6، لأن دفع رذيلة الشح 7عن النفس من أفضل الطاعات ، و هو حسن، 8و لا فرق بين حجة الإسلام و غيرها .
و من مات بعد الإحرام، و دخول الحرم أجزأ
9
، عن الحج، سواء مات في الحل ، أم الحرم، محرما، أم محلا كما لو مات بين الإحرامين